حدد القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، اختصاصات المركز القومي لإدارة المجال الجوي، حيث نصت المادة 3 من القانون على أن يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (٢) من هذا القانون، ولـه بصفـة خـاصة :
١ - إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجـال الجـوي .
٢ - تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
٣ - المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة علي حركة الطائرات ، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
٤ - تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية ، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخري بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
٥ - تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية ، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشـركة الوطنيـة لخدمات المـلاحة الجـوية.
٦ - تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي علي المستوي الإقليمي طبقًا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي .
٧ - إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب ، ورادارات ، واتصالات ، وغيرها من الأنظمة المـلاحية المشغلة له ، وتقـديم الدعم الفني لأجهزة ومعـدات المركـز لتـأمين سـلامة الطـيران .
٨ - تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر .
٩ - إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها .
١٠ - اتخاذ جميـع التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ علي أمن وسلامة وإنسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي .
١١ - إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا ، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي ، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه علي منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبـات مستقبليـة.
١٢ - أي مهام أخري تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .
وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع ، وعضوية ممثل عن كل من القوات الجوية ، وقوات الدفـاع الجـوي ، وسلطـة الطـيران المدني ، والشركة الوطنيـة لخـدمات الملاحة الجوية ، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال ، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود (٣، ٤، ٥، ٦) من هذه المـادة ، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز .