حددت المادة العاشرة من قانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وفقاً لآخر تعديل صادر في ١ يوليو عام ٢٠٢٠، أن يكونطلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
١.بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
٢- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
٣- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
٤- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
٥- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
٦- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.