كتبت آلاء الفقى
نصت المادة ١٣ من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ نوفمبر عام٢٠١٧ على الموارد التي تتكون منها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهي الآتي:
١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
٢- حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة.
٣- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارجبشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة.
٤- المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئةالتنظيمية والرقابية، وطبقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
٥- عائد استثمار فوائد أموال الهيئة.
٦- القروض التي تُعقد لصالح الهيئة وفقًا للقانون.
٧- المصروفات الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد إجراءات استصدار الأذونوالتراخيص والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (١٥%) من قيمة الرسم المقرر، أو أي موارد أخرى يوافق عليها مجلسإدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية أو الرقابية أو مقتضيات الأمن القومي.