نص القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، حيث تتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
1- إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كافة أنواع التراخيص للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة.
2- الغلق الإداري للأماكن التى تستخدم فيها الإشعاعات المؤينة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3- إصدار القرارات والقواعد الملزمة للمرخص لهم فى حالات الضرورة لتدعيم وتأكيد أمن وأمان الممارسة، وبما لا يتعارض وشروط الترخيص الممنوح.
4- الحصول على جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة بمهامها من القائمين على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والخاضعة لرقابتها مع الالتزام بالحفاظ على سرية ما تحصل عليه.
5- مراجعة وتقييم تحاليل الأمان بما فى ذلك التقارير المقدمة من طالب الترخيص وإصدار القرارات بشأنها وفقا للنظم المقررة فى هذا الشأن.
6- ممارسة المهام التنظيمية والرقابية فى مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
7- توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية ووضع وسائل وإجراءات إشراكه فيها والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتى الأمن والأمان النوويين لديه والرد على أى معلومات يطلبها حول وضع الأمان النووى والإشعاعي فى المنطقة التى يقيم فيها، ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية.
8- التنسيق مع الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية المختصة فى مجالات عمل الهيئة.
9- الاتصال بالجهات التنظيمية والرقابية فى الدول الأجنبية، وبالمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المهام التنظيمية الرقابية.
10- وضع النظم الخاصة بالمستويات الإشعاعية المسموح بها فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غائية أو أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمال البشرى.