حددت المادة ٣١ من قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقارى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ يولية عام ٢٠١٤، على انه لايجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص لشركات التمويل العقاري إلا فى الحالات الآتية:
(١) عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
٢) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
٣) صدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره
(٤) أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة علىتقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتبار