نصت المادة الثانية من قانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على أن يكون إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على النحو التالى:
( أ ) تقوم الهيئة بطرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة ليتم تشغيلها بمعرفتها، ويتم بيع الطاقةالكهربائية المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز وفقًا لدراسة تقدمها الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء.
ب) تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات على المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادرالطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالشروط والأسعار المتعاقد عليها فيمابينها وبين المستثمر.
جـ) يكون للمستثمرين الحق فى إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات لشركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بموجب عقد شراء الطاقة وفقًا لقيمة تعريفة التغذية ولفترةأقصاها خمسة وعشرين عامًا وفقًا لطبيعة المشروع.
وتلتزم الدولة بقيمة تعريفة التغذية لمدة لا تقل عن عامين أو حتى تاريخ تحقق القدرةالمطلوبة من الطاقة المتجددة أيهما أقرب، وفى جميع الأحوال تكون تعريفة التغذية المتعاقد عليها ثابتة طوال مدة التعاقد، ولا يسرى ما يجرىعليها من تعديل من قبل مجلس الوزراء حال حدوثه إلا بأثر فورى على العقود التى سيتم إبرامها.
(د) يكون للمستثمرين الحق فى التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك باستخدامشبكات النقل والتوزيع وفقًا للسعر والمدة المتعاقد عليهما.