السبت، 23 نوفمبر 2024 04:39 ص

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:00 م
كتبت آلاء الفقي
نصت المادة السابعة من قانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية حتى  2022،على إختصاصات مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها وله على الأخص:  
 
١ - اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.
 
٢ - قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
 
٣ - النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
 
٤ - الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
 
٥ - مباشرة جميع التصرفات اللازمة لادارة أموال الصندوق واستثمارها.
 
٦ - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
 
وتعرض قرارات مجلس الادارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها.
 

print