الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:47 م

9 اختصاصات لصندوق رعاية المبتكرين .. تعرف عليهم

9 اختصاصات لصندوق رعاية المبتكرين .. تعرف عليهم أرشيفية
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:00 ص
كتبت آلاء الفقى
نصت المادة التاسعة من قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ أغسطس عام ٢٠٢٠،على اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين وهى الآتي: 
 
١ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق. 
 
٢ - إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه. 
 
٣ - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. 
 
٤ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق. 
 
٥ - وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يقوم الصندوق بتمويلها، وكذا نسبتوزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز شباب الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم. 
 
٦ - اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها. 
 
٧ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه. 
 
٨ - اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها. 
 
 
 
٩ - تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التي يعمل بالصندوق على تنفيذها.

print