نص القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، على تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.
وحدد القانون ختصاصات الغرف ، حيث نصت المادة الرابعة على أن :
تتولى الغرفة مباشرة الاختصاصات الآتية:
١ - المساهمة مع الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، بعد التنسيق مع الاتحاد، بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخليًا وخارجيًا.
٢ - رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم لدى الاتحاد والسلطات المختصة.
٣ - وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعى الذى تمثله فى حدود السياسة العامة التى تضعها الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها.
٤ - جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها، واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة.