ألزم القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، بتشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العالية:
١ - وزارة القوى العاملة والتدريب.
٢ - وزارة التعليم والبحث العلمى.
٣ - وزارة الخارجية.
٤ - وزارة الداخلية.
٥ - وزارة الاقتصاد.
٦ - وزارة التخطيط.
٧ - وزارة الدفاع.
٨ - وزارة الإعلام.
٩ - وزارة السياحة والطيران المدنى.
١٠ - وزارة التأمينات.
١١ - وزارة المالية.
ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة.
تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى:
( أ ) دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراسبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجال الزراعة والصناعة.
وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات.
(ب) دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة. ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
(جـ) العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.
(د) اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.
ومع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل. وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.
وينظم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى البندين أ، ب من المادة (٥) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.