حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، عددًا من الحالات التى يعتبر فيها ترخيص الأسلحة لاغيًا، حيث نصت المادة (10) من القانون على أنه يعتبر الترخيص لاغيًا فى الأحوال الآتية:
1) فقد السلاح.
2) التصرف فى السلاح طبقاً للقانون.
3) الوفاة.
وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات (معدلة بالقانون 26 لسنة 1978).
ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 يتضمن الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل."
والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
ونصت الماة الأولى من القانون على "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3، وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1.
ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981.