الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:06 م

تعرف على أسباب صدور قرار المنع من السفر

تعرف على أسباب صدور قرار المنع من السفر المنع من السفر
السبت، 01 أكتوبر 2022 01:00 م
كتبت هند عادل

حددت المادة 9 من القانون رقم 175 لسنه 2018 حالات المنع من السفر، ونصت على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول, بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.

وفى جميع الأحوال, ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة, أيهما أقرب.

 

 


print