يتسائل الكثير من المتضررين والمتضررات عن أسباب عدم الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وذلك على الرغم أن مثل هذه الأحكام في غاية الخطورة على الأسرة المصرية، وليست بالسهلة أو البسيطة، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة النظر في تلك الإشكالية، وذلك بالتزامن مع إصدار المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وهنا يجب أن نتطرق إلى عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن فيها بطريق النقض: فقد نصت المادة "14" من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض"، وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.
اشكاليات عدم جواز الطعن على أحكام قضايا الأسرة بالنقض
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق باشكاليات عدم جواز الطعن على أحكام قضايا الأسرة بالنقض، خاصة وأن المذكرة الايضاحية أوضحت علة هذا الحظر في الطعن على أحكام الأسرة أمام محكمة النقض، نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الأفراد والأسرة، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد جلال السيوفى.
في البداية - فقد اتجه المشروع إلي إلغاء الطعن بطريق النقض، وذلك باعتباره طريقا غير عادي للطعن، وبالنظر إلي ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من 3 قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من 3 مستشارين أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية – في النظام القائم - أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة وذلك كله فضلا عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء – وفقا لـ"السيوفى".
النائب العام فقط من له حق الطعن دون "أفراد الخصومة"
إلا أن المشرع حين نص في الفقرة الثانية من المادة محل التعليق علي أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض أورد علي ذلك استثناء صدر به المادة يبين منه أن المقصود من تحصين الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة من الطعن عليها بطريق النقض يقتصر أعماله وأثره علي الأفراد الخصوم في الطعن دون غيرهم، وذلك حين صّدر الفقرة الأولي من المادة بعبارة: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ...." – الكلام لـ"السيوفى".
وذلك حين صدّر المادة 250 المذكورة إنما تتناول حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، بما مفاده أن حظر الطعن بالنقض علي الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الاستئنافية لأحكام وقرارات محاكم الأسرة إنما ينصرف إلي الأشخاص الطبيعيين أطراف القضيـة دون غيرهم مع الإبقـاء علي حـق النائب العـام في الطعن بالنقض علي تلك الأحكام والقرارات إعمالاً للقاعدة العامة في هذا الخصـوص والتي تتناولهـا المـادة 250 من قانون المرافعات باعتباره الشريعـة العامة الواجب الرجـوع إليها إعمالاً لمقتضى المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 2004 والمادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 – هكذا يقول الخبير القانوني.
والمادة 241 من قانون المرافعات "كلمة السر" في الطعون
فضلا على أنه لا يترتب علي فصل محكمة النقض في الطعن المرفوع من النائب العام سواء بقبوله أو رفضه أي أثر بالنسبة للخصوم فلا يفيدون من الطعن ولا يضارون منه، كما أنه ليس للمحكمة إن هي نقضت الحكم أن تعيده إلي المحكمة التي أصدرته لمعاودة نظره علي ضوء ما جاء بالحكم الصادر عنها، كما أنه ليس لها التصدي للفصل في موضوع الطعن ولو كان صالحاً للفصل فيه، ومن ثم فإن أثر الحكم الصادر في الطعن ينحصر في قيمته الأدبية والالتزام الأدبي من المحاكم بما فصل فيه إن كان، دون التزام قانوني علي المحاكم بما فيها محكمة النقض نفسها بحسب الأصل بما قضيت به المحكمة في الطعن .
ويتعين الإشارة هنا أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر في الحالات التي يجوز فيها استخدام هذا الطريق غير العادي للطعن أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات سواء كان الطعن، مما يتعلق بمسائل الولاية علي النفس أو المسائل الستة للولاية علي المال الجائز استخدام الطعن بهذا الطريق في حالة توافر إحداها، الأمر الذى يغلق الباب تماما أمام من صدر ضدهم حكما نهائيا اعتراه خطأ في تطبيق القانون أو خالف تطبيق القانون من الطعن عليه أمام محكمة النقض فضلا على أن هاذين السببين ليسا من ضمن حالات التماس اعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 241 مرافعات.
ومقترحات بإجازة الطعن
والجميع يجل ويحترم الأحكام القضائية بلا منازع والتعليق على الأحكام القضائية يكون من خلال كتابة مذكرات الطعن أو الاستئناف التي يتركز فيها الطاعن على عدة أسباب أبرزها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ومن الوارد أن يحدث خطأ في تطبيق القانون في حكمه أو تأويله، ومن ثم فإن الطعن بالنقض ضمانه من المحكمة العليا لرقابة صحة تطبيق القانون وعدم مخالفته مثلها مثل الأحكام الجنائية والمدنية أو على الأقل اضافة حالة جديدة للحالات الثمانية المنصوص عليها بالمادة 241 مرافعات بشأن التماس اعادة النظر أنه:
يجوز الالتماس في حالة صدور حكم فيه مخالفة لصحيح القانون أو الخطأ في تطبيقه فضلا على أنه من الممكن تشكيل دوائر لنظر الطعن بالنقض في مسائل الاحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة أو بمقر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، كما يجب أن تكون هناك دائرة توحيد مبادىء بمحكمة النقض توحد وتضع قواعد في تطبيق المحاكم للقانون.
ويضيف "السيوفى": إن أحكام محاكم الأسرة بالغة الخطورة تتعلق بمصائر أسر كاملة وليست تخص طرف دون الأخر حتى أحكام النفقات فهى ليست بالأحكام الهينة التى لو صدرت بقيمة مالية مبالغ فيها ولا تتناسب مع دخل المفروض عليه النفقة سواء بالزيادة أو بالنقص، فإنها من الممكن أن تؤثر على مستقبل الطرفين وزيادة ضياع الأسرة لأنه سيترتب عليها أحكام بالحبس في حالة العجز عن السداد أو ضياع الأبناء والزوجة في حالة فرض نفقة لا تتناسب مع دخل رب الأسرة.
إضافة حالات جديدة إلى الحالات الـ 8
فالمشرع في سنه لنص المادة 14 من القانون لرقم 10 لسنه 2004 وما جاء تعليلا لهذا النص أنه نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الأفراد والأسرة فإنه نظر لمصلحة طرف دون الاخر، فمن الأولى فتح باب جواز الطعن في الحكام الصادرة في مسائل الأسرة مع التقنين ووضع الالية لسرعة الفصل في الطعون فضلا على أن أحكام الأسرة يوجد منها ما هو عاجل النفاذ كالنفقات لا أن يغلق تماما كما اسلفنا.
وانهى "السيوفى" حديثه قائلا: لذا فإننى اهيب بلجنة اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكذلك أهيب بوزارة العدل وبمجلس النواب التقدم بمشروع قانون يسمح بجواز طعن الأفراد على الأحكام الصادرة في مسائل الأسرة بالنقض في حال توافر الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفته أو الخطأ في تأويله أو اضافة هذه الحالات الى الحالات الثمانية المنصوص عليها بالمادة 241 مرافعات المتعلقة بالتماس اعادة النظر.
إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
قائمة بأسماء أعضاء اللجنة
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
لماذا الدعوة لتعديل قانون الأسرة؟
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.