كتبت إيمان علي
يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، إلى مواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا قبل رفع دور انعقاده الثاني.
ونصت المادة (30 فقرة أخيرة)، على إلزام الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضى، بـ"على أن تلتزم الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضي، على أن تتضمن حقوق الهيئة الرياضية المادية والمعنوية، والتزاماتها، وكذا حقوق والتزامات العضو، والفريق، والأجهزة الفنية والإدارية، والمسئول الرياضي، وغيرهم، وتعرض تلك اللوائح على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة الرياضية عليها".
وأكد مشروع القانون، على أنه فيما عدا اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.
وتلتزم الاتحادات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المركزية حال انتسابها أو اشتراكها أو انضمامها لتلك الجهات.