نص قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على أن يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اصدار "سندات بناء المدارس "المشار اليها فى البند (8) من المادة (3) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم.
ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس ادارة يشكل على النحو الآتى:
- وزير التعليم. رئيسا
- مدير الصندوق.
- 4 أعضاء من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- 3 أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق، يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية.
ويصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الأغراض التى يهدف اليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة.