يأتي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة إنطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، كما وضع تنظيما تشريعيا لحماية خصوصية المواطنين ومنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التى تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقى أى من تلك الرسائل، وذلك فيما يخص التسويق الالكتروني.
ويقضي التشريع، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل لتختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
ووفقا للقانون يكون للمركز رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سـير أعمال المركز فنيـًا وإداريـًا وماليـًا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء ويقوم بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه، وكذلك عرض تقارير دوريــة على مجلس الإدارة عن نشــاط المركز وســير العمـــل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحــديد معـوقات الأداء، والحلـول المقـترحة لتفـاديها.
كما يختص الرئيس التنفيذى بممـارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز إلى جانب اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز، ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمى للمركز.