نص القانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومى لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها فى هذا القانون بالمركز .
ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوى، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، وإعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة .
ويباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة :
1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوى.
2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
3- المشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوى وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوى وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
6- تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوى على المستوى الإقليمى طبقًا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقى.
7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفنى لأجهزة ومعدات المركز لتأمين سلامة الطيران .
8- تقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر .
9- إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها .
10- اتخاذ جميع التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وإنسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى.
11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز فى المجال الجوى بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوى، ومتابعة التحديثات العالمية فى برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوى وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
12- أى مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوى يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.
وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع، وعضوية ممثل عن كل من القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وسلطة الطيران المدنى، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود (3، 4، 5، 6) من هذه المادة، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة.