وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "4" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والتى تحدد 12 اختصاصا للهيئة العامة للنقل النهرى.
ونصت المادة "4" من مشروع القانون على ان تباشر الهيئة العامة للنقل النهرى الاختصاصات التى تكفل تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:
1- تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى، وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية فىكل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
3- وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية؛ للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدى إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية التى يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتى الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.
4- تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5- إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحى القاهرة - دمياط، والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والرى، متضمنة جميع المعدات.
6- الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهرى؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التى تضعها الهيئة.
7- التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.
8- تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التى تقيمها الهيئة.
9- تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو ع ليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاعوالإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والرى بالنسبة لمواقع الموانى والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، من الحصول على هذه التراخيص.
10- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها، والحاويات وتعفىوزارةالدفاع والإنتاج الحربى من الحصول على هذه التراخيص.
11- تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعدالخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارةالدفاع والإنتاج الحربى من الحصول على هذه التراخيص.
12- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى،وموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص؛ وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، والقيام بأى من الأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها.