نص القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تنمية الصادرات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، وله في سبيل ذلك:
( أ ) تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
(ب) معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب.
(جـ) تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية. والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال.
(د) التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية.
(هـ) تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية.
(و) تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكمية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة.
(ز) غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق.
وتتكون موارد الصندوق من:
1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها.
4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها في البند (٣).
5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير.
وتكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية.
وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويصدر بنظام الصندوق وإدارته قرار من رئيس الجمهورية.