نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونًا .
كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابى من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص فى أى قانون آخر .
ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .
ويلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، عند كل طلب، الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها القانون الضريبى، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الاطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق .