يشترط قانون الأحوال الشخصية إثبات محل الإقامة الجديد فى بطاقة الرقم القومى حتى لا يتعرض المواطن لدفع غرامة مالية، وحدد القانون شروط تغيير محل الإقامة فى الرقم القومى وهى تقديم إيصال مرافق (مياه - كهرباء- غاز طبيعى) بالعنوان الجديد مثبت فيه اسم الشخص الراغب فى تغيير محل الإقامة.
وفى حالة تغيير محل الإقامة دون امتلاك المواطن إيصال مرافق يتضمن بياناته فلا بد من توافر مستند ملكية الشقة التى يسكن فيها ويكون هذا المستند موثقا فى الشهر العقارى وبالتالى يتمكن من تغيير محل الإقامة عند تقديم صورة من العقد الموثق.
ونستعرض فيما يلى خطوات تغيير محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى:
- التوجه إلى السجل المدنى.
- شراء استمارة الرقم القومى.
- تقديم صورة من الرقم القومى القديمة.
- يشترط أن يكون العقار الذى سيتم الترخيص عليه العقد وتغيير العنوان إليه مُوثق من المحكمة أو موثق فى مكاتب الشهر العقارى.
- إذا كان عقد الإيجار وليس تمليكا، يجب حضور مالك العقار للتصديق على صحة عقد الإيجار.
- تقديم إيصال مرافق كهرباء أو فاتورة تليفون أو مياه أو إيصال الغاز حديث، فى حال لم يكن عقد التمليك موثقا فى الشهر العقارى.
- وبالنسبة للزوجة التى تريد تغيير محل الإقامة، فيحق لها أن تغير بصورة بطاقة الزوج فقط.