حدد قانون الأحوال الشخصية في مادته 26 من المسئول في الولاية على الشخص الفاقد الأهلية حيث تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها ان تندب فيما تري اتخاذه من تدابير أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال التي تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها
ونصت المادة (27) انه علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن او وفاة الولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معه في معيشة واحدة
ونصت المادة(28) علي الاطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا
ونصت المادة (29) انه علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.