نص قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار تشريع الطفل وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١، وتحديداً المادة رقم 22، والتي حددت بعض الاستثناءات في قضية تسجيل المواليد بالجهات المعنية، حيث نص القانون على وجود حالات يستثنى منها ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، فى الحالات الآتية:
١ .إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر إسماهما.
٢.إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
٣ . بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.
4.تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر.