كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل.
ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن.
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل العلامة الإيضاحية، ولونها، ومكان وضعها، وجهة طباعتها أو إعدادها، وقيمة التأمين الخاصة بها.
وتلتزم مركبات النقل البري المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.
يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، والإجراءات المنظمة لذلك.