حددت المادة (69) من مشروع قانون الجمارك الجديد 8 أفعال تُعرض ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم، لغرامة مقدارها 30 ألف جنيه.
ويستعرض "برلماني" هذه الأفعال فى 8 نقاط:
1. عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليها فى القانون أو التأخر عن الميعاد المُحدد.
2. إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها.
3. نقل السفن التى تقل حمولتها عن 2000 طن بحرى لبضائع لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
4. رسو السفن فى غير الموانئ المُعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
5. هبوط الطائرات فى غير المطارات المُزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائى.
6. مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة.
7. تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المُخصصة لذلك.
8. شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها.