في كثير من الأحيان ما يتسائل البعض عن مدى حجية عقد الهبة من عدمه، في حال كتابة العقد في شكل عرفي دون التسجيل في الشهر العقاري، حيث إنّ عدم تسجيل عقد الهبة، لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة، إذا أجازها الواهب أو ورثته، ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي إذا أجازها الواهب أو ورثته، ما يجعلنا نتطرق للإجابة على السؤال.. هل عدم تسجيل عقد الهبة في الشهر العقاري يبطل حجيته؟
لا يجوز استرداد المال الموهوب
وفى هذا الإطار – يُجيب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب - أنه لا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب، الذي قاموا بتسليمه حتى ولو لم يتم تسجيلها، ويستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا، حيث أنه متى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب، كما أن المادة 489 من القانون المدني، والتي تنص على أنه: "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه".
4 مبادئ لمحكمة النقض تتصدى للأزمة
وبحسب "جاد الرب" في تصريح لـ"برلماني": ويدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل، بأن تكون جائزة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته، بأن يكونوا على بأنها باطلة لعيب في الشكل، ومع ذلك يقومون بتنفيذها راضين، وهم على بينة من أمرهم بتسليم المال الموهوب، قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة، كما أن هناك 4 مبادئ لمحكمة النقض حول "عقد الهبة" تصدت من خلال لعدد من الأزمات التي تقع بسبب تلك النوعية من العقود، وجاءت المبادئ كالتالى:
1-عدم تسجيل عقد الهبه لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة اذا اجازها الواهب أو ورثته.
2- ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي اذا أجازها الواهب أو ورثته
3- ولا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه حتى ولو لم يتم تسجيلها.
4- ويستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب.
حكم محكمة النقض حول عقد الهبة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي للأزمة في الطعن المقيد برقم 1771 لسنة 68 قضائية، وكذا الطعنان رقمى 634 ، 637 لسنة 61 قضائية: حيث ذكرت في حيثيات تلك الطعون أنه: وإن كان يتعين إعمالا لحكم المادة 488 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه: "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه".
يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة 489 من القانون المدني"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.