أصدرت الدائرة "3 مدنى" – بمحكمة الجيزة الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، بمحو و شطب حصة شقة والأجزاء المشتركة في أرض العقار بعد تسجيلها بـ43 سنة، وذلك لأن تسجيل الحصة تم بعد توقيع البائعة علي العقد.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3385 لسنة 2017 مدنى كلى الجيزة، لصالح المحامى وائل عادل عوض، برئاسة المستشار عمرو الملطاوى، وعضوية المستشارين أحمد زكريا، ومحمد يحيي، وأمانة سر شريف الصاوى.
الوقائع.. نزاع بسبب إضافة عبارة في العقد على هامشه
تخلص وقائع النزاع في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بمحو وشطب عبارة مضافة بتاريخ لاحق على توقيع البائعة بهامش العقد المشهر برقم 1924 لسنة 1989 جيزة على يسار العقد – صفحة 4 ونصها: "ورد التماس برقم 3121 في 2 نوفمبر 1988 بحصة الشقة في الأرض والأجزاء المشتركة 16/1"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الثالث بصفتهم بالتأشير بمضمون كتاب الإدارة العامة لبحوث الشهر رقم 7108 في 9 ديسمبر 1995 وبالتأشير بمنطوق الحكم على هامش العقد المسجل رقم 1924 لسنة 1989 جيزة والمراجع المساحية والدفاتر مع إلزام المدعى عليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
النزاع وقع بعد 43 سنه من تسجيل الشقة
وذلك على سند من القول أنه بموجب محضر التصديق رقم 7161 "ب" في 15 أكتوبر 1988 باعت مورثة المدعى عليها الرابعة العين المبينة الحدود والمعالم بالعقد المشهر سند الدعوى – سالف الذكر – وبتاريخ 2 نوفمبر 1988 تم إضافة عبارة على هامش العقد "صفحة 4" والوارد نصها بختام طلبات المدعى بصحيفة الدعوى، وإذ لم توقع البائعة "مورثة المدعى" على ذلك التعديل، مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما سطر بمحاضرها مثل المدعى بوكيل – محام – وبجلسة 21 مارس 2019 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم والذى تحيل إليه في هذا الشأن درءا للتكرار، وإذ باشر الخبير المنتدب المأمورية منتهيا لنتيجة حاصلها بعد توقيع أطراف العقد الحاصل في 15 أكتوبر 1988 ثم تقديم التماس من المشترية – المدعى عليها الرابعة – بتاريخ 2 نوفمبر 1988 مقيد برقم 3121 باعتبار حصة الشقة في الأرض والأجزاء المشتركة وتم إضافة ذلك بهامش الصفحة الرابعة من العقد ولم يرد على هذه الإضافات توقيعات للبائعة أو ما يفيد موافقتها على تلك الإضافة وهذه الإضافة لا تتفق وما ورد بعقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 1979 فيما يتعلق بالعين محل التداعى حيث أعيد تداول الدعوى بالجلسات على نحو ما سطر بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل – محام – وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه أحاطت بها المحكمة وطلب الحكم.
العبارة كانت إضافة حصة شقة في أرض العقار بعد تسجيلها بـ43 سنة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان المقرر وفقا لنص المادة "1" من قانون الإثبات أن: على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه"، وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن: "الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعى عليه"، طبقا للطعن رقم 6485 لسنة 62 قضائية، وكان المستقر عليه أيضا أن المحكمة متى اطمئنت إلى تقرير الخبير ورأت الأخذ به فحسبها في ذلك مجرد الإحالة إليه حتى يكون جزءا متمما لحكمها"، طبقا للطعن رقم 22 لسنة 51 قضائية.
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة بمطالعة الصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 1979 والذى طوته حافظة مستندات المدعى أنه قد نص بالبند الخامس أن البيع يشمل البناء فقط دون الأرض المقام عليها العقار، فضلا عما ثبت تقرير الخبير والذى تمطئن إليه المحكمة لسلامة ما ابتنى عليه من أسس وما انتهى إليه من نتيجة أنه لم يرد على هذه الإضافات توقيعات للبائعة أو ما يفيد موافقتها على تلك الإضافة وهذه الإضافة لا تتفق وما ورد بعقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 1979 فيما يتعلق بالعين محل التداعى الأمر الذى تكون معه الإضافة محل المطالبة بالمحو والشطب وارده على خلاف عقد البيع سند التداعى وهو ما تقضى معه المحكمة بمحو وشطب العبارة المضافة بتاريخ لاحق على توقيع البائعة بهامش العقد المشهر برقم 1924 لسنة 1989 جيزة على يسار العقد "صفحة 4" ونصها "ورد التماس برقم 3121 في 2 نوفمبر 1988 بحصة الشقة في الأرض والأجزاء المشتركة 16/1"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تسجيل الحصة تم بعد توقيع البائعة علي العقد
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه وعن طلب الزام المدعى عليهم بصفتهم من الأول حتى الثالث بالتأشير بمضمون منطوق الحكم على هامش العقد المسجل، فلما انتهت المحكمة بقضائها على نحو ما تقدم بمحو وشطب العبارة المضافة بتاريخ لاحق على توقيع البائعة بهامش العقد المشهر برقم 1924 لسنة 1989 جيزة على يسار العقد "صفحة 4" ونصها "ورد التماس برقم 3121 في 2 نوفمبر 1988 بحصة الشقة في الأرض والأجزاء المشتركة 16/1"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذى يستتبعه لزوما التأشير بمنطوق الحكم على هامش العقد المسجل وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لهذه الأسباب.. المحكمة تقضى بمحو وشطب حصة الشقة في أرض العقار
قضت المحكمة بمحو وشطب العبارة المضافة العبارة المضافة بتاريخ لاحق على توقيع البائعة بهامش العقد المشهر برقم 1924 لسنة 1989 جيزة على يسار العقد "صفحة 4" ونصها "ورد التماس برقم 3121 في 2 نوفمبر 1988 بحصة الشقة في الأرض والأجزاء المشتركة 16/1"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المحامى وائل عادل عوض - مقيم الدعوى