أصدرت الدائرة 28 مساكن – بمحكمة شرق إسكندرية الابتدائية – حكما قضائيا يهم ملايين الملاك، بإخلاء الشقة والطرد وتسليمها خالية من الشواغل مستندة على على كلمة "مشاهرة" فى العقد واعتبرتها إنهاء العقد بصفة شهرية، والتجديد الشهرى حال موافقة المالك فقط وإلا استجاب المستأجر لرغبة المؤجر في الإخلاء حال طلب ذلك.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 120 لسنة 2022 مساكن كلى إسكندرية – لصالح المحامى أحمد جمال، برئاسة المستشار محمود حجازى، وعضوية المستشارين عمرو صبحى، وشادى نوار، وأمانة سر إبراهيم محمد.
الوقائع.. نزاع بين المؤجر والمستأجر بسبب الإخلاء من الشقة
الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى قد أقام دعواه على المدعى عليه، بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 يونيو 2022، وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 11 مايو 1999 وإخلاء المدعى عليه من عين التداعى المؤجرة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى خالية، مما يشغلها، وقال بيانا لذلك: أن المدعى عليه بموجب عقد إيجار مؤرخ 11 مايو 1999 يستأجر منه الشقة السكنية المبينة بذلك العقد الذى يبدأ من تاريخه مشاهرة بإنتهاء العقد، إلا أن المدعى عليه لم يستجب، الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه للحكم له بالطلبات.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فالمقرر قانونا وفقا لنص المادة 1 من القانون 4 لسنة 96 أنه: "لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 77 و136 لسنة 81 وكذا القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون.
المالك يستند على كلمة "مشاهرة" الموجودة في العقد
وبحسب "المحكمة": كما نصت المادة "2" من ذات القانون على أنه: "تطبق أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها"، كما نصت المادة 147/1 من القانون المدنى على أنه: "1-العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما نصت المادة 148/1 من ذات القانون أن على أنه: "تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
هديا لذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه قام باستئجارها عين التداعى بموجب عقد إيجار مؤرخ في 11 مايو 1999 من المدعى وهذا العقد خاضع لسلطان القانون المدنى وتسرى عليه أحكامه ومواده كما سلف بيانها، وحيث كان عقد الإيجار سالف الذكر المدة المنصوص عليها تبدأ من تاريخه ولغاية مشاهرة مستمرة ولرغبة المدعى في عدم تجديده قأم بإنذار المدعى عليه بعدم رغبته في أستمرار تلك العلاقة وانتهاء العقد بموجب أنذار مؤرخ 12 مايو 2022 إلا أن المدعى عليه لم يمتثل.
المحكمة تنصف المالك وتقضى بطرد المستأجر
وتضيف "المحكمة": لما كان الإنذار في المهلة القانونية وقبل تجديدة الشهرى – بخمسة عشر يوما – وكان العقد شريعة المتعاقدين حيث أن تم تجديده لمدد متتالية وكان هذا التجديد بنص القانون بذات شروطة الأولى ولكن لمدة غير معينة ولكن بالمدة المحددة لدفع الأجرة وهى المشاهرة في العقد موضوع الدعوى حيث لا يجوز تأبييد العلاقة الإيجارية، الأمر الذى تكون معه طلبات المدعى قد جاءت على سند من الواقع والقانون الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بانتهاء عقد الإيجار.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 11 مايو 1999 وطرد وأخلاء المدعى عليه من الشقة السكنية المبينة بذلك العقد وتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها.