تعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حاليا على دراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بعد ورود تقرير مجلس الشيوخ عنه.
ويعود تاريخ صدور أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1939، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.
وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال.
ومثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر، وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة.
وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).
ونرصد فيما يلى عددا من الأهداف وراء إصدار المشروع الجديد:
معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.