ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎﺭى الصادر برقم 34 لسنة 1976، على كل ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻮاﻝ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭى، ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎﺭى، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ بالقانون.
ووفقًا للقانون أيضًا، ﻳﺤﺘﺎﺝ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ بشكل عام ﻟﺤﺠﺰ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ اﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، وذلك ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻊ أى ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭى، كما أكد القانون على أن ﺣﺠﺰ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭى، يعد ﺇﺟﺮاءًا ﻣﻠﺰﻣًﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻮاﻝ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻓﻠﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺣﺠﺰ.
وأوضح قانون السجل التجارى أيضًا، أن ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺠﺰ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭى يقدم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ للاسم اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ اﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮاءاﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺠﺰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻻﺳﻢ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮى أم لا.