حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، والذى بدأت وزارة التنمية المحلية في تطبيقه على أرض الواقع مؤخرًا، من خلال توزيع الاشتراطات والنصوص العامة له على محافظات الجمهورية، عددًا من المستندات المطلوبة عند التقدم لترخيص محل، تمثلت تلك المستندات -وفقًا للقانون- في ..
التالى:
1- صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
2- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا، بالإضافة إلى، تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة له من وزارة القوى العاملة.
3- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
4- صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتى: "مثبت بالتاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه".
5- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
6- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
7- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.
8- تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
9- رسم توضيحى "كروكى" على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى/ الجهاز او المنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل.
10- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11- مستخرج رسمي من السجل التجارى.
12- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
نص القانون أيضًا، على أن كل هذه المستندات التى يقدمها طالب الترخيص أو وكيله، تعتبر مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات، كما اشترط القانون ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، هذا بالإضافة إلى، إجازة القانون، منح ترخيصًا مؤقتًا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات، لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.