سمح قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لرئيس مجلس الوزراء اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .
ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه استثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .
وتلتزم جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .