ذكر قانون المنشآت الفندقية والسياحية أنه يجوز بقرار من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا إذا ارتكبت أيا من المخالفات الآتية:
١ - مخالفة أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية
٢ - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
٣ - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة .
٤ - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
٥ - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
٦ - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام القانون .
٧ - مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية.