الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:29 م

10 ضمانات وضوابط للمرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد

10 ضمانات وضوابط للمرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد قانون العمل - صورة أرشيفية
الخميس، 02 مارس 2023 03:00 م
محمود حسين

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حرصا على منح المرأة حقوقها وتشجيعها على العمل.

واحتوى مشروع قانون العمل على فصل يحمل عنوان "تشغيل النساء"، يحدد ضمانات ومكاسب للمرأة العاملة، كالتالى:

1 ـ تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

2 ـ يصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

3 ـ للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

4 ـ يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

5 ـ لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

6 ـ  يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

7 ـ يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

8 ـ للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

9 ـ يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

10 ـ على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

موضوعات متعلقة :

وكيل القوى العاملة بالنواب تثمن الاهتمام العالمى بدور مصر تجاه كارثة الزلزال بسوريا وتركيا

كم عدد الصناديق الخاصة؟.. توصية نيابية بموافاة لجنة القوى العاملة بـ"النواب" بحصر دقيق لها.. اللجنة تطالب بصرف الأدنى للأجور للعاملين وتسويتهم بمؤهلاتهم.. والمالية: الدعم الموجه للصناديق يبلغ نحو 2.3 مليار جنيه

وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمرا عماليا عربيا فى البحر الأحمر غدا

"اظبط ساعتك".. عودة العمل بالتوقيت الصيفى.. بعد وقف العمل بهِ 8 سنوات.. بدء العمل بالقرار الجمعة الأخيرة من أبريل المُقبل.. الإنجليز طبقوها فى مصر فترة الاحتلال منذ 82 سنة.. وتم إلغاؤه فى مصر وعودته 3 مرات

رئيس الوزراء: بدء الانتقال التدريجى لعدد من الوزارات للعمل بالعاصمة الإدارية

بروتوكول تعاون بين التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية

سولاف درويش تطالب رجال الأعمال بالاستثمار فى سيناء لإطلاق مشروعات كبرى على أرضها

الحكومة تتبرأ من العمل لصالح وكلاء السيارات.. صدام حكومى برلمانى بمناقشات تعديل قانون "سيارات المصريين بالخارج".. قاسم: القانون حبر على ورق.. وعلاء فؤاد: نعمل لصالح المواطن وليس توكيلات السيارات

اقتصادية النواب توصى وزارة قطاع الأعمال بتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع وثيقة الملكية

محمود عصمت: وثيقة سياسة ملكية الدولة تسمح بتوفير التمويل اللازم لتطوير شركات قطاع الأعمال


الأكثر قراءة



print