كتب ـ هشام عبد الجليل
ألقى قانون الكهرباء الضوء على آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث ألزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتي تقل قدرتها عن 50 ميجاوات بالشروط والأسعار التي يحددها الجهاز.
وتنص المادة (46):
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة.
مادة (47):
يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود.
مادة (48):
يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على ٥٠٠ كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (48) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.