مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتجه الكثير من المواطنين لتعليق الزينة خلال شهر رمضان في الشوارع ويتجه البعض إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة، كأن يقوم بسرقة التيار الكهربائي، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه، ومع اقتراب الشهر المعظم، تبدأ تحذيرات وزارة الكهرباء للمواطنين من استخدام التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية لإنارة زينة الشوارع خلال الشهر الكريم، حيث تعتبرها الجهة المختصة استيلاء على التيار الكهربائي.
وتدخل سرقة التيار الكهربائي ضمن جرائم السرقات بشكل عام، بل أنها تعدّ جريمة من جرائم سرقة الأموال المنقولة وعلى الرغم من تجريم سرقة التيار الكهربائي إلاّ إن هذه الجريمة لازالت ترتكب يومياً في صور متعددة ولدوافع كثيرة، وقد تبرز كظاهرة عامة في الوقت الحاضر، وهى جريمة تقع ضمن جرائم عديدة ومتنوعة يظنها البعض أنها مجرد "سلوكيات خاطئة" ولكنها في حقيقة الأمر "جريمة".
بالتزامن مع تعليق زينة رمضان.. احذر من سرقة الكهرباء في الشوارع
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل العقوبات الرادعة التي وضعها المشرع لجريمة سرقة التيار الكهربى حيث تعرف جريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء هي استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهرباء، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - يتوافر الركن المادي للجريمة باستيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فإن لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس، وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول – أي أن القصد قصدان – كالتالى – وفقا لـ"صبرى":
أولا: القصد العام
القصد العام هو أن يكون المتهم عالما وقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه، وأن يكون ما اختلسه الجاني مال منقول مملوك لغيره، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
ثانيا: القصد الخاص
القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية، فإذا كان سلب الشئ بقصد الحيازة المؤقتة أو العارضة، فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.
ومحضر سرقة التيار الكهربائي يتم وفق شروط وضوابط:
1- يجب أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية.
2- يشترط حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
طريقة لحساب غرامة سرقات التيار الكهربائى
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا.
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.
هل يجوز التظلم في هذه الحالة؟
أما عن مسألة التظلمات – يقول الخبير القانوني: يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة، حيث يتقدم صاحب الشأن لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وبعدها يتم إرسال المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في الواقعة، وإذا حول المحضر للنيابة العامة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب الإحالة للمحكمة وتوقيع العقوبة المقررة قانوناً على المتهم في حالة ثبوت التهمة عليه .
عقوبة سرقات التيار الكهربائى
وتصدى القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء حيث تنص المادة "70": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2- عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها قبل الإحالة للمحاكمة .
كما تنص المادة " 71 " من القانون ذاته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفِي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه .
ونناشد الجميع الحفاظ على مرفق الكهرباء والالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها شركة توزيع الكهرباء لحسن إداء المرفق بصورة منتظمة وجيدة لخدمة جميع المنتفعين.