كتبت نورا فخرى
أجاز قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 214 من القانون لتقضي بأنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.
وأجازت الفقرة الثانية منها، للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي.
ومنحت المحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
وتسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق.
كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.