حدد القانون 6 موارد مالية للمركز القومي لإدارة المجال الجوي، ونصت المادة 11 من قانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي محدثاً حتى عام 2023 على: "تتكون موارد المركز مما يأتي:
1 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه.
2 - القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3 - مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير.
4 - مقابل الخدمات المـلاحية الجوية التي يؤديها المركز لـوزارة الطـيران المدني ، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس إدارة المركز.
5 - عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه.
6 - ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة.
واشترط القانون وجود مدير تنفيذي متفرغ للمركز القومي لإدارة المجال الجوي، ونصت المادة 9 علي :"يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للمركز، ويتولي على الأخص الآتي:
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
2 - تصريف شئون المركز والإشراف علي سير العمل به.
3 - عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4 - إعداد الخطة السنوية لإستراتيجية إدارة المركز متضمنة استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المـالي.
5 - إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للمركز.
6 - إعداد برامج تدريب القائمين علي إدارة المجال الجوي بجميع تخصصاته وعرضها علي مجلس الإداة.
7 - إعداد مشروعات الهيكل التنظيمي للمركز ، واللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ، وجداول أجور العاملين ، واقتراح تعديلها ، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات التشغيل.
8 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المركز والعاملين به طبقًا للمعايير الدولية وضوابط سلطة الطيران المدني.
9 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
10 - الاختصاصات الأخري التي تحددها اللائحة الداخلية للمركز.