الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:09 م

القانون يحدد أصحاب الأعمال.. تتضمن العاملين بالصناعات المنزلية والبيئية والريفية

القانون يحدد أصحاب الأعمال.. تتضمن العاملين بالصناعات المنزلية والبيئية والريفية أرشيفية
السبت، 01 أبريل 2023 07:00 م
كامل كامل

حدد قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، ونصت المادة الـ2 من القانون علي أن أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، كالتالي: 

1الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

 

2الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

3ملاك شركات الشخص الواحد.

 

4المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

 

5الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

 

6مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.

 

7حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.

 

8ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

 

9أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

 

10الوكلاء التجاريين

 

11أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

 

12المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.

 

13العمد والمشايخ.

 

14المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.

 

15الأدباء والفنانين.

 

16ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

 

17أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

 

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

 

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

 


print