نص قانون العقوبات، على عقوبات صارمة في جرائم "خطف الأطفال"، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.
ووفقًا لقانون العقوبات، تنص المادة 288 على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:
الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل هذا الركن على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، الركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.
وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وصفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.
وتبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
ووفقًا للمادة 290 من قانون العقوبات تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.
كما تنص المادة (289) من قانون العقوبات، على أنه: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".