الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:26 م

تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة الصناعية

تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة الصناعية أرشيفية
الإثنين، 10 أبريل 2023 03:00 ص
سمر سلامة

 

 

نص القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية على إنشاء جمعية عمومية للغرفة الصناعية، ويكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل م نشأة من هذه المنشآت ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، في غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة قواعد وضوابط حساب الوزن النسبي والكتلة التصويتية لكل من المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة.

 

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

 

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوًا، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

 

وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

( أ ) انتخاب مجلس إدارة الغرفة.

 

(ب) مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله، والمصادقة على ميزانية الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامي، وتعيين مراقب الحسابات للغرفة.

 

(جـ) ا لنظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

 

(د) أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


print