كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون التأمين الصحى الشامل عدد من الضوابط بشأن التمتع بالخدمة، أبرزها أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض.
وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لما وردت بالقانون.
" فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة".
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية، غير مدفوعة الأجر، ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:
- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقًا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقًا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959، أو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
وتضمن المنشأة الخاصة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، كامل مستحقات الهيئة، ويعتبر من آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه من ملكية المنشأة.