الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:03 ص

وفقا لقانون البنك المركزي.. تعرف على اختصاصات الجمعية العامة للبنوك المملوكة للدولة

وفقا لقانون البنك المركزي.. تعرف على اختصاصات الجمعية العامة للبنوك المملوكة للدولة البنك المركزي
السبت، 06 مايو 2023 07:00 ص
كتب محسن البديوى

حددت المادة رقم 137 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، اختصاصات الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة، ولعل فى مقدمتها إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات.

وجاء نص المادة رقم 137 من قانون البنك المركزي كما يلى:

"يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.

وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي:

(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .

(ب) تعديل النظام الأساسي .

(جـ) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

(د) اعتماد الموازنة التقديرية .

(هـ) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزى دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

 


print