الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:02 ص

بالقانون.. احذر عقوبات تحريض الكلاب على المارة

بالقانون.. احذر عقوبات تحريض الكلاب على المارة صورة أرشيفية
الأحد، 07 مايو 2023 11:00 ص
كتب محسن البديوى

حدد المشرع فى نص المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصرى، عقابًا لكل من يرتكب أفعال قد تتسبب فى تخويف الأشخاص فى الطريق العام.

 

وتنص المادة رقم 377 (2) على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

 

من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

 

من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التى تستعمل فيها النار.

 

من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية والمفترسة فأفلته.

 

من حرض كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

 

من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو إخطار.

 

من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

 

من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائى.

 

من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

 

من وقعت منه مشاجرة أو تعديا أو إيذاء خفيفا ولم يحصل ضرر وجرح.

 

 

 


print