لازالت ردود الأفعال مستمرة حول إعلان مجلس النواب موافقته نهائيا خلال جلسته العامة، على مشروع قانون "حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب"، المقدم من النائب أحمد السجيني، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والذى يهدف الى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
كما يضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، حيث المشروع إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر، التي شهدها المجتمع المصري، في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة، والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون حيازة الكلاب
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على بعض ملامح مشروع قانون حيازة الكلاب، خاصة بعدما أشار التقرير البرلماني حول مشروع القانون، إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية، مما تسبب فى زيادة حالات العقر، حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة، مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة، لاستيراد مصل السعار، وارتفاع عدد الوفيات، مما يمثل إهدارًا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعي ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - القانون الجديد يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويلتزم المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقا لاحكام القانون والقانون المرافق بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة – وفقا لـ"صبرى" .
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
ويحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، حيث اشترط القانون أثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة ضرورة تكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها – الكلام لـ"صبرى".
القانون حدد جداول بأنواع معينة من الكلاب المرخصة غير الخطرة
-للوزير المختص وهو - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر.
-ولا يجوز أن يقل سن مصطحبها عن 18 عامًا.
-تتخذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة ووفقا لإمكانيات الدولة المتاحة في هذا الشأن.
-ولضمان سلامة المواطنين في التجمعات السكنية والقرى السياحية، فرض القانون على اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها لتلك الأماكن.
-وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وأجاز التصالح في بعض الجرائم التي لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو أضرار بالممتلكات وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
1-قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2-بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة
3-بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وفى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
رأى محكمة النقض: المسئولية عن حراسة الحيوان بالمعنى القانوني
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي للمسئولية عن حراسة الحيوان في الطعن المقيد برقم رقم 3364 لسنة 63 قضائية، والذى جاء في حيثيات: حارس الحيوان فى المادة 176 مدنى المقصود به من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك سلطة التصرف فى أمره، وعدم انتقال الحراسة من مالك الحيوان إلى الغير الذى يعهد إليه المالك بحكم حرفته برعايته طالما أنه لم ينقله إليه واستبقى سيطرته الفعلية عليه أثناء مباشرة صاحب الحرفة لعمله، أما علة ذلك قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض، أما العبرة فيه سيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه.
ووفقا لـ"المحكمة": حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة 176 من القانون المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية على الحيوان ويملك سلطة التصرف فى أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى الغير الذى يعهد إليه المالك بحكم حرفته برعايته طالما أنه لم ينقله إليه واستبقى سيطرته الفعلية عليه أثناء مباشرة صاحب الحرفة لعمله إذ إن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه.