الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:45 م

"عشان متوقعش في الفخ".. 6 اختلافات جوهرية بين الاعتراف والإقرار

"عشان متوقعش في الفخ".. 6 اختلافات جوهرية بين الاعتراف والإقرار محكمة - أرشيفية
الخميس، 11 مايو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

فى الفترة الماضية تعددت الوقائع والجرائم التى اعترف فيها المتهمون بالواقعة، وأمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية فى معظم القضايا يتضمن بعضها كلمة "إقرار"، بينما فى بعض الوقائع الأخرى تُدون كلمة "إعتراف"، الأمر الذى يطرح معه سؤال هل هناك فرق بين لفظ "إعترف" و"أقر" فى القانون؟  

 

فالإقرار المدني هو إقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقرراً نتيجته قاصداّ إلزام نفسه بمقتضاه، أما الإعتراف فهو إقرار بما يستوجب مسؤليته "مسؤولية المعترف" أو بما يشددها وهو إقرارعلى النفس بما يضرها، ومن هذين التعريفين نجد أن هنالك أوجه شبه وأوجه إختلاف بين الإعتراف والإقرار المدني:

 

أما أوجه الشبه

 

فتتمثل في أن كلاً من الإعتراف والإقرار المدني حجة على المعترف والمقر فقط ولا يتعدى أثرهما "الإعتراف والإقرار المدني" الى الغير.

 

أما أوجه الإختلاف فتتمثل بما يلي:-

 

أولاً: في الإقرار المدني تتجه نية المقر الى تحمل الالتزام وترتيب آثاره القانونية في حين أن نية المتهم في الإعتراف لا دخل ولا أهمية لها، لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الإعتراف ولو لم تتجه نية المعترف الى حصولها، فمثلاً إذا اعترف المتهم بالتهمة ظناً منه أن هذا الإعتراف سوف يجنبه العقاب، فإن ذلك لا يحول دون ترتيب آثار الاعتراف القانونية.

 

ثانياً: يعتبرالإقرار سيد الأدلة في المسائل المدنية وهو حجة قاطعة على المقر ويعفى المدعى من إقامة الدليل على دعواه ولا يستطيع المقر العدول عن إقراره إلا لخطأ في الوقائع أو لعيب من عيوب الإرادة وعليه أن يثبت ذلك، ولا يملك القاضي أن يطلب من الخصم الذي كان الإقرار لمصلحته دليلاً ولا يستطيع أن يرفض القضاء له بحقه.

 

أما الإعتراف الجنائي: فهو ليس حجه في ذاته، وإنما يخضع دائماً لتقدير المحكمة، ولا يعفي النيابة من البحث عن باقي الأدلة ولا يمنع القاضي من الاستمرار في نظر الدعوى، وللمتهم أن يعدل عنه في أي وقت دون أن يكون ملزماً بأن يثبت صحة الاعتراف الذي عدل عنه، فالإعتراف مجرد دليل إثبات خاضع لمبدأ الإقتناع القضائي وهو غير ملزم للمحكمة لها أن تأخذ به أو أن تطرحه.

 

ثالثاً:- الإقرار المدني غير قابل للتجزئة ويعتبر دليلاً قانونياً يجب على القاضي الأخذ به وعدم طرحه، فالإقرار المدني لايتحزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزمحتماً وجود الوقائع الأخرى.


أما الإعتراف الجنائي بخلاف الإقرار المدني فهو قابل للتجزئة إذا ان الأمر متروك لسلطة القاضي وتقديره في الاقتناع به فله الأخذ بما يطمئن إليه وترك ما عداه دون أن يكون القاضي ملزماً ببيان ذلك.

 

رابعاً: الإقرار المدني يمكن ان يكون صريحاً ويمكن ان يكون ضمنياً، فيعتبر الإمتناع أو السكوت إقراراً ضمنياً في بعض الأحوال، أما الإعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحاً دون أي لبس أو أي غموض.

 

خامساً:- الإقرار المدني لا يصح صدوره إلا ممن اكتملت أهليته أي أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به، فإقرار القاصر غير مقبول في الإثبات ولا يحتج به قبل المقر، أما الإعتراف الجنائي فلا يتقيد بسن الرشد.

 

 

سادساً:- في الإقرار المدني يعتبر إقرار المحامي عن موكله الصادرأثناء المحاكمة إقراراً قضائياً وملزماً لموكله، بينما في الإعتراف الجنائي فلا يعتبر إعتراف محامي المتهم صحيحاً ولا يعتد به لأن الاعتراف يحب أن يصدر عن المتهم شخصياً وليس عن موكله.

 

 


الأكثر قراءة



print