الحلف واقعة قانونية، لأنه عمل مادي يترتب عليه أثرا قانونيا، ورد اليمين تصرف قانوني كتوجيه اليمين، وهو أيضا احتكام إلى ذمة الخصم، والنكول عن اليمين عمل مادي سلبي ولكنه ينطوي أيضا على تصرف قانوني، إذ أن النكول يتضمن اقرارا بدعوى من وجه اليمين أو ردها ذلك بالنسبة لليمين الحاسمة، أما اليمين المتممة سواء توجيه اليمين أو حلفها أو تنكيلها فهي واقعة قانونية، إذ هي عمل مادي محض، وهي طريق من طرق الإثبات التكميلية، وأما عن أنواع اليمين فهى كالتالى:
1-اليمين الحاسمة:
هي اليمين التي يوجهها أحد المدعين لخصمه ليحسم بها النزاع و لا يحق للمحكمة توجيهها.
2- اليمين المتممة:
هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها، لأي من الخصمين، لتحكم في موضوع أو دعوى ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
3- يمين الإستظهار:
هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقا في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن.
4- يمين الأستيثاق:
هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها عند الحكم بما ادعاه الخصم إذا توفي المدعي عليه أثناء المرافعة قبل الحكم على الورثة.
5- يمين الاستحقاق:
هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوده.
6- يمين عدم العلم:
هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها اذا توفي المدعي أثناء المرافعة قبل الحكم ويتم توجيهها إلى الورثة.