أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الورثة، انهت فيه الروتين الشائع عند عملية تقسيم الإرث وتوزيعه، ما يؤدى معه إلى طول الوقت وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث، أرست فيه لمبدأ قضائيا حديثا يقضى بتسليم الوارث حصته الشائعة في الإرث بدون حاجة لدعوى فرز وتجنيب، حيث أن الحكم تصدى لأحكام أول وثانى درجة التي تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم وجود فرز وتجنيب.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5100 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار محمود سعيد، وعضوية المستشارين عادل خلف، وعبد الناصر أبو الوفا، وأحمد أبو ضيف، وأحمد خليل، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض إبراهيم أبو العزم، وأمانة سر محمد عبد الرحمن.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المقرر أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم في هذه الحالة يترتب عليه إفراز الجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع.
وبذلك تكون محكمة النقض فصلت في مسألة حق الوارث في طلب استلام حصته الشائعة، بأن قررت أحقية الوارث في طلب استلام حصته في العقار المورث شائعة دون شرط فرز الحصص.