جعل الله تعالى للزوج نصيباً مفروضاً من الإرث في القرآن الكريم، فالزوج من أصحاب الفروض، فقد يرث الزوج من زوجته نصيب النصف، أو نصيب الربع بحسب حالات معينة وردت في القرآن الكريم، ففي حالة وفاة الزوجة وخلفها تركة، يجب أن يتم تقسيم التركة وتوزيعها بالطريقة الشرعية بين الورثة المستحقين المتمثلين في هذه الحالة في الزوج والأبناء.
الحالة الأولى: نصف ميراث الزوجة
عند تقسيم الميراث في حالة وفاة الزوجة، هناك حالتان متوقعتان لا ثلاثة لها، لكل حالة منهما آلية تقسيم خاصة، وحصص ورثة مستحقين متفاوتة من حالة لأخرى - فعلى سبيل المثال - إذا توفت الزوجة ولا ولد لها، يصبح للزوج الحق في الحصول على نصف التركة، وذلك امتثالًا لقوله تعالي: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".
الحالة الثانية: ربع ميراث الزوجة
أما عند تقسيم الميراث في حالة وفاة الزوجة، وكان لديها ولد، تنخفض حصة الزوج من التركة في هذه الحالة، حيث يصبح له الحق في الحصول على ربع التركة، وذلك امتثالًا لأمر الله عز وجل في قوله تعالي: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه
إذا توفت الزوجة وتركت خلفها تركة، وكان زوجها على قيد الحياة، له الحق في أن يرث من تركة الزوجة المتوفاه، ويتوقف حجم حصته المستحقة على وجود أبناء أو حفيد للزوجة أم لا، حيث أن تقسيم الميراث في حالة وفاة الزوجة، التي ليس لها أبناء أو حفيد، يصبح من حق الزوج الحصول على نصف تركة الزوجة المتوفاه، أما في حالة وفاة الزوجة، وكان لها أبناء من زواج آخر، هنا أيضا يحق للزوج أن يرث من ميراث الزوجة، ولكن في هذه الحالة تصبح حصته الربع فقط من التركة.
بالتفصيل.. يرث الزوج من زوجته النصف
وفى هذا الشأن – يقول محمد حميد عبد الحليم المحامي المختص بالشأن الأسري - يرث الزوج من زوجته نصيب النصف في حال وفاة الزوجة وعدم وجود فرع وارث لها، فللزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها وارث، والمقصود بالفرع الوارث، الأبناء ذكوراً وإناثاً، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فإنَهم فرع غير وارث، وجاء الدليل على أن نصيب الزوج النصف في مثل هذه الحالة، في قول الله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"، ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:
- توفيت امرأة عن زوج، وأب وأم، ففي هذه الحالة نصيب الزوج النصف من ميراث زوجته، والأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي.
- توفيت امرأة عن زوج وابنة بنت، في هذه الحالة يرث الزوج النصف من زوجته، ولا ترث ابنة البنت شيئاً، لأنها لا تعد فرعاً وارثاً للميت.
بالتفصيل.. يرث الزوج من زوجته الربع
وبحسب "عبد الحليم" في تصريح لـ"برلماني": يرث الزوج من زوجته الربع في حال وجود فرع وارث للزوجة، فيكون نصيب الزوج من الميراث هو الربع في حال توفيت الزوجة وتركت خلفها أبناء ذكورا وإناثا، سواء من زوجها الذي تُوفيت وهي على ذمته، أو أبناء لها من زوج آخر كانت قد تزوجت به من قبل، أما الدليل على أن للزوج ربع التركة في حال وجود الفرع الوارث لزوجته، فقد جاء في قول الله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن"، ومثال ذلك ما يأتي:
- توفيت امرأة عن زوج وابن، فيأخذ الزوج الربع وللابن الباقي.
- توفيت امرأة عن زوج، وأم، وابنة ابن، يأخذ الزوج الربع، والأم السدس، وبنت الابن الباقي.
الحكمة من ميراث الزوج من زوجته
ويضيف "عبد الحليم": جعل الله تعالى الزوج من أصحاب الفروض، وأقر نصيبه للإرث بعد وفاة زوجته في كتابه الكريم، ونصيب الزوج واضح محدد ولله تعالى حكمة بالغة في أمره، ومن الحكمة في ميراث الزوج من زوجته ما يأتي:
- تنظيم مسألة الإرث نظم الإسلام مسألة الإرث التي كانت مضطربة عند العرب، وأعطى كل ذي حق حقه، وللزوج حق على زوجته، فكتب له الله تعالى له نصيباً مفروضاً من الإرث.
- حاجة الزوج المالية إن احتياجات الرجل أكبر من احتياجات المرأة، فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه، ولعله سبب من الأسباب التي جعلت نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى من الميراث، حتى أن نصيب الزوج من التركة ضعف الزوجة، فالزوج يرث النصف في حال عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع في حال وجوده، أما الزوجة فترث الربع في حال عدم وجود فرع وارث، والثُمن في حال وجود الفرع الوارث.