أجازت المادة رقم 63 من قانون الجمارك، التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، على أن يتم الفصل في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه للمصلحة، وإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به، حرر محضر بذلك، والتزمت المصلحة بتنفيذه.
ونصت المادة رقم 63 من قانون الجمارك على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .
فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه ،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.